7.7 سلوك بدافع الكراهية 

سلوك بدافع الكراهية 

(سياسة مجلس المقاطعة 5145.9)

تؤكد سياسة المجلس حق كل طالب بالحماية من سلوك بدافع الكراهية. سوف يعزز المشرف العام علاقات متناغمة تمكن الطلاب من الحصول على فهم صحيح للحقوق المدنية والمسئوليات الاجتماعية للأشخاص في مجتمعنا. السلوك والبيانات التي تحط من قدر الفرد على أساس عرقه، الإثنية، الثقافة، التراث، الجنس، الهوية الجنسية او التعبير الجنسي، التوجه الجنسي، السمات الجسدية/العقلية او الاعتقادات  أو الممارسات الدينية سوف لن يتم التسامح معها وسيتم اعتبارها كلام "بدافع الكراهية" أو سلوك بدافع الكراهية.

"التعليق بدافع الكراهية" أو "حادث التحيز" هو سلوك متحيز أو كلام أو تعبير له تأثير، ولكن لا ينطوي على عمل إجرامي (موصوف أعلاه).

تعد جرائم الكراهية (التخريب، الاعتداء الجسدي، الحرق العمد، وما إلى ذلك) جرائم يحفزها، كليًا أو جزئيًا، التحيز، بسبب خصائص الفرد أو المجموعة المستهدفة أو الخصائص المتصورة للإعاقة أو الجنس أو الهوية الجنسية أو التعبير عن الجنس، الجنسية، العرق أو الإثنية، أو الدين أو المعتقدات الدينية أو التوجه الجنسي أو الارتباط بشخص أو مجموعة تتصف بإحدى هذه الخصائص. يجب الإبلاغ عن "جرائم الكراهية" لسلطات إنفاذ القانون.

  i. الابلاغ

 على اي طالب يشعر بأنه ضحية سلوك "بدافع الكراهية" أن يتصل مباشرة بالمدير او اي موظف موثوق به للطالب علاقة به.  يمكن أن تكون التقارير كتابية او شفوية ويجب الابلاغ عن جميع الشكاوى الى مسؤول الموقع. اذا شعر الطالب بأن الوضع لم يعالج بواسطة المدير او من ينوب عنه، يمكن للطالب تقديم شكوى الى مكتب الإنصاف بالمقاطعة طبقا للإجراءات الموحدة لتقديم الشكاوى (سياسة مجلس المقاطعة 1312.3).

على الموظف الذي يتلقى إشعارا بسلوك بدافع الكراهية او يشاهد مثل هذا السلوك يجب أن يبلغ المدير أوالمشرف

ii. إجراءات التظلم والتحقيق

يُشجَّع الطالب أو الوالد/الوصي الذي يعتقد أن الطالب ضحية لسلوك تحفزه الكراهية بشدة على الإبلاغ عن الحادث للمعلم أو المدير أو أي موظف آخر.

حين يسمع الموظف اولا ب"خطاب كراهية"او "خطابا متحيزا" يجب عليهم فورا مقاطعة، مخاطبة وتوجيه اللوم للطالب الذي قام بمثل هذا التعليقات. ينبغي على الموظف القيام بتحقيق أولى مع الطالب-الضحية لتحديد ما إذا كانت هناك حاجة إلى إجراء تحقيق كامل. وينبغي أن تشمل الأسئلة الموجهة في الاستفسار الأولي للتحقيق ما يتعلق بالضرر الذي تعرض له للطالب، وتواتر واستمرار السلوك، والخلفية التاريخية بين الطلاب.

يجب على أي موظف يتم إخطاره بوقوع سلوك بدافع الكراهية، أو يلاحظ مثل هذا السلوك، أو يعلم بوقوع حادث بدافع الكراهية، الاتصال على الفور بالمدير أو ضابط الامتثال المسؤول عن تنسيق استجابة المقاطعة للشكاوى والامتثال لقوانين الحقوق المدنية الفيدرالية والولائية.

وإذا حدد المسؤول أن هناك حاجة إلى إجراء تحقيق كامل، سوف يقوم المسؤول بإجراء تحقيق دقيق ومنصف في الادعاءات وإبلاغ الطالب/الأسرة ما يتعلق بحالة هذا التحقيق.

سوف يخضع الطالب الذي وجد انه أظهر سلوكا بدافع الكراهية الانضباط وفقا لقانون وسياسة المجلس واللائحة الإدارية.

iii. التدريب

 حسب الاقتضاء، سوف تقدم المقاطعة المشورة المناسبة وتدريب الحساسية والتعليم المتنوع للطلاب الذين يظهرون السلوك بدافع الكراهية. سوف تقدم المقاطعة أيضا المشورة والتوجيه والدعم، حسب الاقتضاء، للطلبة المستهدفون ضحايا لسلوك بدافع الكراهية. 

سوف يضمن المراقب أو من ينوب عنه حصول الموظفين على التدريب للتعرف على السلوك بدافع الكراهية وعلى استراتيجيات المساعدة في الاستجابة بشكل مناسب لمثل هذا السلوك.

سوف يتلقى الطلاب والمعلمين في بداية كل عام دراسي أنظمة الادارية المقاطعة المتعلقة بالسلوك بدافع الكراهية في كتيب الطالب والوالد.  سوف توفر المقاطعة توجيهات مناسبة للسن للمساعدة على تعزيز فهم واحترام لحقوق الانسان، التنوع، والتسامح في مجتمع متعدد الثقافات وتقدم استراتيجيات لإدارة الصراعات بشكل بناء.

This page was last updated on October 24, 2022